المثال الثالث عشر : ويستثنى من ذلك المرأة فإنها لا تملك النكاح وتملك الإذن فيه . من لا يملك تصرفا لا يملك الإذن فيه
وكذلك الأعمى لا يملك البيع والإجارة على العين ويملك الإذن فيهما .
وأما إيجارة نفسه وشراؤها من سيدها وكتابته عليها فجائز لعلمه بالمعقود عليه ، ومن لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار بما لا يملكه من الإنشاءات وقد استثني منه المرأة لا تملك [ ص: 184 ] إنشاء النكاح وتملك الإقرار به وكذلك لا يملك مجهول الحرية إنشاء الرق على نفسه ويملك الإقرار به ولا يصح الإبراء مما لا يملكه ، الإنسان ويصح مما ملكه وإن وجد سبب ملكه ووجوبه ولم يملك ففي صحة الإبراء منه قولان ، ووجه الصحة تقدير الملك والوجوب عند التسبب ، وحكم الضمان في ذلك حكم الإبراء .