الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
المثال الرابع عشر : لا يجتمع العوضان ، إنما جوزت لمصالح المتعاقدين فلا يختص أحدهما ، وكذلك لا تصح الإجارة على الطاعات كالإيمان والجهاد والصلاة ، لأنها لو صحت لاجتمع الأجر والأجرة لواحد ، وإنما جازت الإجارة في الأذان لأن الأجرة مقابلة لما فيه من مجرد الإعلام بدخول الأوقات ولما فيه من الأذكار التي يختص أجرها بالمؤذن .

وأما المسابقة والنضال فإن الغالب فيهما يفوز بالغلب وأخذ السبق ، لأن الحصول عليها حاث على تعلم أسباب الجهاد الذي هو تلو الإيمان ، فإن كان السبق من واحد جاز ذلك لما ذكرناه ، وإن كان من المتسابقين والمتناضلين فلا بد من إدخال محلل بينهما تمييزا لصورة المسابقة والمناضلة عن صورة القمار ، كما شرط في النكاح الولي والشهود تمييزا لصورة النكاح عن صورة السفاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية