المثال الرابع عشر : لا يجتمع العوضان ، إنما جوزت لمصالح المتعاقدين فلا يختص أحدهما ، وكذلك لا تصح كالإيمان والجهاد والصلاة ، لأنها لو صحت لاجتمع الأجر والأجرة لواحد ، وإنما جازت الإجارة في الأذان لأن الأجرة مقابلة لما فيه من مجرد الإعلام بدخول الأوقات ولما فيه من الأذكار التي يختص أجرها بالمؤذن . الإجارة على الطاعات
وأما المسابقة والنضال فإن الغالب فيهما يفوز بالغلب وأخذ السبق ، لأن الحصول عليها حاث على تعلم أسباب الجهاد الذي هو تلو الإيمان ، فإن كان السبق من واحد جاز ذلك لما ذكرناه ، وإن كان من المتسابقين والمتناضلين فلا بد من إدخال محلل بينهما تمييزا لصورة المسابقة والمناضلة عن صورة القمار ، كما شرط في النكاح الولي والشهود تمييزا لصورة النكاح عن صورة السفاح .