المثال الثامن والعشرون : وقد ذكرنا أن الضمان يجب تارة بالمباشرة ، وتارة بالتسبب واستثني من ذلك صور يشق الاحتراز منها وتدعو الحاجة إلى التسبب إليها . إهدار الضمان مع التسبب
إحداها : فإنه لا يضمن ما تتلفه لما في تضمنه من الضرر العام . إرسال البهائم للرعي بالنهار
الصورة الثانية : إذا فإنه لا يضمن لما ذكرناه . أوقد في داره نارا على الاقتصاد المعتاد فطار منها شرر فأتلف شيئا بالإحراق
الصورة الثالثة : إذا فلا ضمان عليه . سقى بستانه على الاقتصاد في مثله فسرى إلى جاره فأفسد له شيئا
الصورة الرابعة : إذا فلا ضمان ، إلا أن يزيد على الاقتصاد في السوق . ساق دابته على الاقتصاد في الأسواق فأثارت غبارا أو شيئا من الأوحال والإيذاء فأفسد ذلك شيئا
ولو لزمه الضمان لخروج ذلك عن المعتاد ، ولو بالت أو راثت في الطريق فتلف بذلك إنسان أو غيره فلا ضمان ، وإن أوقفها فزاد انتشار بولها وروثها بسبب وقفها فإن كان الطريق واسعا لم يضمن ، وإن كان ضيقا لزمه الضمان . ساق في الأسواق إبلا غير مقطورة أو ركب دابة نزقة لا يؤثر [ ص: 196 ] فيها كبح اللجام