الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      ويجوز أن يفرض لنقباء أهل الفيء في عطاياهم ، ولا يجوز أن يفرض لعمالهم لأن النقباء منهم والعمال يأخذون أجرا على عملهم .

                                      ويجوز أن يكون عامل الفيء من ذوي القربى من بني هاشم وبني عبد المطلب ولا يجوز أن يكون عامل الصدقات منهما إذا أراد سهمه منها إلا أن يتطوع ; لأن بني هاشم وبني عبد المطلب تحرم عليهم الصدقات [ ص: 166 ] ولا يحرم عليهم الفيء ولا يجوز لعامل الفيء أن يقسم ما جباه إلا بإذن .

                                      ويجوز لعامل الصدقات أن يقسم ما جباه بغير إذن ما لم ينه عنه ، لما قدمناه من صرف مال الفيء عن اجتهاد الإمام ومصرف الصدقة نص بالكتاب

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية