ويجوز أن ، ولا يجوز أن يفرض لعمالهم لأن النقباء منهم والعمال يأخذون أجرا على عملهم . يفرض لنقباء أهل الفيء في عطاياهم
ويجوز أن يكون من ذوي القربى من عامل الفيء بني هاشم وبني عبد المطلب ولا يجوز أن يكون منهما إذا أراد سهمه منها إلا أن يتطوع ; لأن عامل الصدقات بني هاشم وبني عبد المطلب تحرم عليهم الصدقات [ ص: 166 ] ولا يحرم عليهم الفيء ولا يجوز لعامل الفيء أن يقسم ما جباه إلا بإذن .
ويجوز لعامل الصدقات أن يقسم ما جباه بغير إذن ما لم ينه عنه ، لما قدمناه من صرف مال الفيء عن اجتهاد الإمام ومصرف الصدقة نص بالكتاب