مع وجود أمانته وشهامته تختلف بحسب اختلاف ولايته فيه : هي تنقسم ثلاثة أقسام : وصفة عامل الفيء
القسم الأول : أحدها أن يتولى تقدير أموال الفيء وتقدير وضعها في الجهات المستحقة منها كوضع الخراج والجزية أن يكون حرا مسلما مجتهدا في أحكام الشريعة مضطلعا بالحساب والمساحة . فمن شروط ولاية هذا العامل
والقسم الثاني : أن يكون عام الولاية على جباية ما استقر من أموال الفيء كلها فالمعتبر في صحة ولايته شروط الإسلام والحرية والاضطلاع بالحساب والمساحة ، ولا يعتبر أن يكون فقيها مجتهدا لأنه يتولى قبض ما استقر بوضع غيره .
والقسم الثالث : أن يكون خاص الولاية على نوع من أموال الفيء خاص فيعتبر ما وليه منها ، فإن لم يستغن فيه عن استنابة اعتبر فيه الإسلام والحرية مع اضطلاعه بشروط ما ولي من مساحة أو حساب ، ولم يجز أن يكون ذميا ولا عبدا ، لأن فيها ولاية وإن استغنى عن الاستنابة جاز أن يكون عبدا لأنه كالرسول المأمور وأما كونه ذميا فينظر فيما رد إليه من مال الفيء ، فإن كانت معاملته فيه مع أهل الذمة كالجزية وأخذ العشر من أموالهم ; جاز أن يكون ذميا ، وإن كانت معاملته فيه مع المسلمين كالخراج الموضوع على رقاب الأرضين إذا صارت في أيدي المسلمين ففي جواز كونه ذميا وجهان .
برئ الدافع مما عليه إذا لم ينهه عن القبض ، لأن القابض منه مأذون له وإن فسدت ولايته وجرى في القبض مجرى الرسول ، ويكون الفرق بين صحة ولايته وفسادها أن له الإجبار على الدفع مع صحة الولاية وله الإجبار مع فسادها ، فإن نهي عن القبض مع [ ص: 167 ] فساد ولايته لم يكن له القبض ولا الإجبار ولم يبرأ الدافع بالدفع إليه إذا علم بنهيه وفي براءته إذا لم يعلم بالنهي وجهان كالوكيل . وإذا بطلت ولاية العامل فقبض مال الفيء مع فساد ولايته