فتصير [ ص: 175 ] بالاستيلاء عليها وقفا وقيل بل تصير وقفا حتى يقفها الإمام لفظا ويضرب عليها خراجا يكون أجرة لرقابها تؤخذ ممن عومل عليها من مسلم أو معاهد ، ويجمع فيها بين خراجها وأعشار زروعها وثمارها إلا أن تكون الثمار من نخل كانت فيها وقت الاستيلاء عليها ، فتكون تلك النخل وقفا معها لا يجب في ثمرها عشر ، ويكون الإمام فيها مخيرا بين وضع الخراج عليها أو المساقاة على ثمرتها ويكون ما استؤلف غرسه من النخل معشورا وأرضه خراجا وقال والقسم الثاني منها ما ملك منهم عفوا لانجلائهم عنها خوفا : لا يجتمع العشر والخراج ، ويسقط العشر بالخراج وتصير هذه الأرض دار إسلام ، ولا يجوز بيع هذه الأرض ولا رهنها ، ويجوز بيع ما استحدث فيها من نخل أو شجر . أبو حنيفة