، ولا تجب على امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا عبد لأنهم أتباع وذراري ، ولو تفردت منهم امرأة على أن تكون تبعا لزوج أو نصيب لم تؤخذ منها جزية لأنها تبع لرجال قومها وإن كانوا أجانب منها ، ولو ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء لم يلزمها ما بذلته وكان ذلك منها كالهبة لا تؤخذ منها إن امتنعت ولزمت ذمتها وإن لم تكن تبعا لقومها . تفردت امرأة من دار الحرب فبذلت الجزية للمقام في دار الإسلام
ولا تؤخذ ، فإن زال إشكاله وبان أنه رجل أخذ بها في مستقبل أمره وماضيه الجزية من خنثى مشكل