[ ص: 184 ] واختلف الفقهاء في ، فذهب قدر الجزية إلى تصنيفهم ثلاثة أصناف : أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما ، وأوساط يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهما ، وفقراء يؤخذ منهم اثنا عشر درهما ; فجعلها مقدرة الأقل والأكثر ومنع من اجتهاد الولاة فيها وقال أبو حنيفة لا يقدر أقلها ولا أكثرها وهي موكولة لاجتهاد الولاة في الطرفين وذهب مالك إلى أنها مقدرة الأقل بدينار لا يجوز الاقتصار على أقل منه وعنده غير مقدرة الأكثر يرجع فيه إلى اجتهاد الولاة ويجتهد رأيه في التسوية بين جميعهم أو التفضيل بحسب أحوالهم ، فإذا اجتهد رأيه في عقد الجزية معها على مراضاة أولي الأمر منهم صارت لازمة لجميعهم ولأعقابهم قرنا بعد قرن ، ولا يجوز لوال بعده أن يغيره إلى نقصان منه أو زيادة عليه . الشافعي