بلغ مأمنه ثم كان حربيا ، ومن نقض منهم عهده الأمان على نفوسهم وأموالهم ولهم أن يقيموا فيها أربعة أشهر بغير جزية ، ولا يقيمون سنة إلا بجزية ، وفيما بين الزمنين خلاف ، ويلزم الكف عنهم ولأهل العهد إذا دخلوا دار الإسلام كأهل الذمة ، ولا يلزم الدفع عنهم بخلاف أهل الذمة .