واختلف الفقهاء في المال الذي تقطع فيه اليد  ، فذهب  الشافعي  إلى أنه يقطع في كل مال حرم على سارقه . 
وقال  أبو حنيفة    : لا يقطع فيما كان أصله مباحا كالصيد والحطب والحشيش ، وعند  الشافعي  يقطع فيه بعد تملكه ، وقال  أبو حنيفة  لا يقطع في الطعام الرطب وعند  الشافعي  يقطع فيه . 
وقال  أبو حنيفة  لا يقطع سارق المصحف  ، وعند  الشافعي  يقطع . 
وقال  أبو حنيفة  لا يقطع إذا سرق من قناديل المسجد أو أستار الكعبة  وعند  الشافعي  يقطع : وإذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أو أعجميا لا يفهم  قطع عند  الشافعي    . 
وقال  أبو حنيفة  لا يقطع ، ولو سرق صبيا صغيرا  لم يقطع وقال  مالك  يقطع 
				
						
						
