وأما فكل طرف قطع من مفصل ففيه القود فيقاد من اليد باليد والرجل بالرجل والأصبع بالأصبع والأنملة بالأنملة والسن بمثلها ، ولا تقاد يمنى بيسرى ولا عليا بسفلى ولا ضرس بسن ولا ثنية برباعية ، ولا يؤخذ بسن من قد ثغر سن من لم يثغر ; ولا تؤخذ يد سليمة بيد شلاء ولا بلسان أخرس ، وتؤخذ اليد الكاتبة والصانعة بيد من ليس بكاتب ولا صانع . القود في الأطراف
وتؤخذ العين بالعين وتؤخذ النجلاء بالحولاء والعشواء ، ولا تؤخذ العين القائمة واليد الشلاء إلا بمثلها ، ويقاد الأنف الذي يشم بالأنف الأخشم ، وأذن السميع بأذن [ ص: 291 ] الأصم .
وقال : لا قود عليه ويقاد من العربي بالعجمي ، ومن الشريف بالدنيء . مالك
فإن عفي عن القود بهذه الأطراف إلى الدية ففي اليدين الدية الكاملة ، وفي إحداهما نصف الدية ; وفي كل أصبع عشر الدية وهو عشر من الإبل ، وفي كل واحدة من أنامل الأصابع ثلاثة وثلث إلا أنملة الإبهام ففيها خمس من الإبل ، ودية اليدين كالرجلين إلا في أناملهما فيكون في كل أنملة منها خمس من الإبل .
وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، ولا فضل لعين الأعور على من ليس بأعور ، وأوجب رحمه الله في عين الأعور جميع الدية . مالك
وفي الجفون الأربع جميع الدية ، وفي كل واحد منها ربع الدية وفي الأنف الدية ، وفي الأذنين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي اللسان الدية وفي الشفتين ربع الدية وفي كل سن خمس من الإبل ، ولا فضل لسن على ضرس ولا لثنية على ناجذ ، وفي إذهاب السمع الدية ، فإن قطع أذنيه فأذهب سمعه فعليه ديتان ، وكذلك لو فعليه ديتان ، وفي إذهاب الكلام الدية فإن قطع لسانه فأذهب كلامه فعليه دية واحدة وفي إذهاب العقل الدية . قطع أنفه فأذهب شمه
وفي إذهاب الذكر الدية ; وذكر الخصي والعنين وغيرهما سواء ، وقال في ذكر العنين والخصي حكومة ، وفي الأنثيين الدية وفي إحداهما نصف الدية ; وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي إحداهما نصف الدية وفي ثديي الرجل حكومة وقيل دية . أبو حنيفة