الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      وأما القود في الأطراف فكل طرف قطع من مفصل ففيه القود فيقاد من اليد باليد والرجل بالرجل والأصبع بالأصبع والأنملة بالأنملة والسن بمثلها ، ولا تقاد يمنى بيسرى ولا عليا بسفلى ولا ضرس بسن ولا ثنية برباعية ، ولا يؤخذ بسن من قد ثغر سن من لم يثغر ; ولا تؤخذ يد سليمة بيد شلاء ولا بلسان أخرس ، وتؤخذ اليد الكاتبة والصانعة بيد من ليس بكاتب ولا صانع .

                                      وتؤخذ العين بالعين وتؤخذ النجلاء بالحولاء والعشواء ، ولا تؤخذ العين القائمة واليد الشلاء إلا بمثلها ، ويقاد الأنف الذي يشم بالأنف الأخشم ، وأذن السميع بأذن [ ص: 291 ] الأصم .

                                      وقال مالك : لا قود عليه ويقاد من العربي بالعجمي ، ومن الشريف بالدنيء .

                                      فإن عفي عن القود بهذه الأطراف إلى الدية ففي اليدين الدية الكاملة ، وفي إحداهما نصف الدية ; وفي كل أصبع عشر الدية وهو عشر من الإبل ، وفي كل واحدة من أنامل الأصابع ثلاثة وثلث إلا أنملة الإبهام ففيها خمس من الإبل ، ودية اليدين كالرجلين إلا في أناملهما فيكون في كل أنملة منها خمس من الإبل .

                                      وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، ولا فضل لعين الأعور على من ليس بأعور ، وأوجب مالك رحمه الله في عين الأعور جميع الدية .

                                      وفي الجفون الأربع جميع الدية ، وفي كل واحد منها ربع الدية وفي الأنف الدية ، وفي الأذنين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي اللسان الدية وفي الشفتين ربع الدية وفي كل سن خمس من الإبل ، ولا فضل لسن على ضرس ولا لثنية على ناجذ ، وفي إذهاب السمع الدية ، فإن قطع أذنيه فأذهب سمعه فعليه ديتان ، وكذلك لو قطع أنفه فأذهب شمه فعليه ديتان ، وفي إذهاب الكلام الدية فإن قطع لسانه فأذهب كلامه فعليه دية واحدة وفي إذهاب العقل الدية .

                                      وفي إذهاب الذكر الدية ; وذكر الخصي والعنين وغيرهما سواء ، وقال أبو حنيفة في ذكر العنين والخصي حكومة ، وفي الأنثيين الدية وفي إحداهما نصف الدية ; وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي إحداهما نصف الدية وفي ثديي الرجل حكومة وقيل دية .

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية