وإذا لم يكن له أن يصليها بأقل من أربعين وإن كان يراه مذهبا ، لأنه مقصور على الأربعين ومصروف عما دونها : ويجوز أن يستخلف عليهم من يصليها لصرف ولايته عنها ، وإذا أمر السلطان الإمام في الجمعة أن لا يصلي بأقل من أربعين ففي ولايته وجهان : أحدهما أنها باطلة لتعذرها من جهته . أمره السلطان أن يصلي بأقل من أربعين وهو لا يراه
والثاني أنها صحيحة ويستخلف عليها من يراه منهم