( فصل ) وأما مثل الجمعة فخمس : صلاة العيدين والخسوفين والاستسقاء ، وتقليد الإمامة فيما ندب لجوازها جماعة وفرادى . واختلف في حكمها فذهب بعض أصحاب الإمامة في الصلوات المسنونة إلى أنها من السنن المؤكدة . وذهب آخرون منهم إلى أنها من فروض الكفاية ، وليس لمن قلد إمامة الصلوات الخمس أو إمامة الجمعة حق في إقامتها إلا أن يقلد جميع الصلوات فتدخل في غيرها الشافعي