[ ص: 148 ] ، وفيها إلى مائة وعشرين شاة جذعة أو ثنية من المعز ، إلا أن تكون كلها صغارا دون الجذاع والثنايا فيؤخذ منها على مذهب وأما الغنم فأول نصابها أربعون صغيرة دون الجذع والثنية . الشافعي
وقال : لا يؤخذ إلا جذعة أو ثنية ، فإذا صارت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتي شاة ، فإذا صارت مائتي شاة وشاة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ أربعمائة شاة ، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة استكملها من بعد الأربعمائة شاة ويضم الضأن إلى المعز والجواميس إلى البقر والبخاتي إلى العراب لأنهما نوعان من جنس واحد ، ولا يضم الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم لاختلاف الجنس ، ويجمع مال الإنسان في الزكاة وإن تفرقت أمواله مالك