704 7 - باب ما يقطع الصلاة
50 \ 672 - وعن عكرمة عن قال: ابن عباس الحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة. ويجزئ عنه - إذا مروا بين يديه - على قذفة بحجر إذا صلى أحدكم إلى غير سترة، فإنه يقطع صلاته . أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
قال في نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أذاكر به أبو داود: إبراهيم وغيره، فلم أر أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحدا يحدث به عن هشام، [ ص: 183 ] وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة، والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه: وذكر الخنزير، وفيه نكارة. قال على قذفة بحجر ولم أسمع هذا الحديث إلا من أبو داود: محمد بن إسماعيل. وأحسبه وهم؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه.