3272 3-باب اليمين في قطيعة الرحم
364 \ 3143 - عن عن عمرو بن شعيب سعيد بن المسيب الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة فقال له إن عمر الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يمين عليك" ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك أن أخوين من
لم يصح سماعه من سعيد بن المسيب فهو منقطع. عمر
"قال ابن القيم رحمه الله: وقال الإمام وغيره من الأئمة: أحمد عن سعيد بن المسيب عندنا حجة، قال عمر إذا لم نقبل أحمد: سعيدا عن فمن نقبل ؟ قد رأى عمر وسمع منه، ذكره ابن أبي حاتم عمر
[ ص: 402 ] فليس روايته عنه منقطعة على ما ذكره أحمد.
ولو كانت منقطعة فهذا الانقطاع غير مؤثر عند الأئمة، فإن سعيدا أعلم الخلق بأقضية وكان ابنه عمر، عبد الله يسأل سعيدا عنها
إذا أرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مرسله فكيف إذا روى عن وسعيد بن المسيب ؟ عمر