3274 365 \ 3145 - وعن عن عمرو بن شعيب أبيه عن جده قال آدم ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأخرجه النسائي. وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.
[ ص: 403 ] وذكر أن حديث أبو بكر البيهقي عمرو هذا لم يثبت، وحديث أبي هريرة: " لم يثبت. "فليأت الذي هو خير، فهو كفارته
قال الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبو داود: " إلا ما لا يعبأ به.
"وليكفر عن يمينه