[ ص: 179 ] المبحث الثاني 
الوصية بالأعيان، والمرتبات  
وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
الوصية بالمعين 
تصح الوصية بشائع، كما جاء في حديث  سعد بن أبي وقاص   -رضي الله عنه-: الثلث والثلث كثير ، وحديث  أبي الدرداء   -رضي الله عنه-: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم  . 
وأيضا: تصح بمعين باتفاق الأئمة. 
ويدل لهذا: 1 - عموم أدلة الوصية فإنها شاملة للوصية بالأعيان المعينة وغيرها. 
2 - إجماع الصحابة ، فقد أوصى  عبد الرحمن بن عوف  بحديقة لأمهات المؤمنين -رضي الله عنهن-. 
 [ ص: 180 ] وأوصى غلام لابنة عمه بحديقة بإشارة من  عمر   -رضي الله عنه- ، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. 
وتحته مسألتان: المسألة الأولى: المراد بالمعين، ووسائل تعيينه: 
المراد بالمعين: ما تعلقت الوصية بعينه وذاته ، ويحصل ذلك بالإشارة إليه مع حضوره مثل هذه الدار، وهذه الأرض، أو هذه السيارة، أو تعيينه باسمه، ووصفه الخاص الذي يميزه عن غيره، مثل دار صفتها كذا وكذا ، ونحو ذلك. 
واختلف في التعيين بالواقع - أي - الإضافة لياء المتكلم للموصي هل تفيد التعيين أم لا ؟. 
مثل: أعطوه سيارتي أو داري إذا لم تكن له سيارة غيرها ولا دار غيرها ، فقيل: تفيد التعيين. 
لاحتمال أن تكون الإضافة للعهد الخارجي; لأن المعهود معين في الخارج، وهو سيارته أو داره المعهودة للموصي. 
وقيل: لا تفيد التعيين; لاحتمال الإضافة أن تكون للعهد الخارجي. 
				
						
						
