المسألة الثانية: كيفية تنفيذ الوصية بالمعين:  
وتحتها أقسام: 
القسم الأول: إذا كان المعين يحمله الثلث والوصية به لمعين، فبالاتفاق على استحقاق الموصى له عين الموصى به يأخذه بعينه، ولا حق للورثة في الاحتفاظ به ودفع قيمته ، أو بدله للموصى له، أو إعطائه الثلث في الشياع. 
فإذا أوصى بهذه الدار لعمته وجب تسليمها لها، ولا يسمع من الورثة دعوى أنها أفضل أموال الميت ما دام الثلث يحملها. 
				
						
						
