المسألة الرابعة: أن تكون التركة بعضها نقود وبعضها دين:  
ففيه خلاف أيضا: 
القول الأول: لا يجوز أن يوصي بالعين الحاضرة ويترك للورثة الدين ، ولو كانت العين الموصى بها الثلث بأقل. 
فإن فعل فللورثة الخيار في إمضاء الوصية أو إعطاء الموصى له ثلث التركة. 
وبه قال  مالك.  
وحجته: دفع الضرر عن الورثة. 
القول الثاني: يجوز ذلك بشروط: أن يكون المدين حاضرا موسرا غير ملد، وأن يكون الدين حالا أو مؤجلا لا يتعذر بيعه، وقيمته الثلثان فأكثر. 
وحجته: دفع الضرر عن الورثة. 
القول الثالث: إن خرجت الوصية من ثلث العين فذلك، وإن لم تخرج  [ ص: 202 ] دفع إلى الموصى له ثلث العين، وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي وصيته. 
وهو قول الحنفية   . 
				
						
						
