الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الأمر الثالث: كيفية توزيع الوصية عند تعدد الوصايا بمرتب دائم: للعلماء قولان:

        القول الأول: أنها توزع على عدد الجهات الموصى لها بقطع النظر عن مقدار ما خصصه الموصي لكل جهة.

        وهو قول عند المالكية .

        القول الثاني: أنها توزع على الحصص يعطى لكل جهة ما ينوبها في المحاصة.

        وبه قال بعض المالكية .

        [ ص: 221 ] وهذا هو الأقرب ; لأن الموصي فاضل بينهما في الوصية، وسمى لبعضها أكثر من بعض.

        مثال ذلك: إذا أوصى بعشرة دراهم للفقراء، وبعشرين درهما كل يوم للمسجد، وبثلاثين كل يوم للمرضى، ولم يجز الورثة ، فإن الثلث يقسم بين هذه الجهات أثلاثا على القول الأول، لكل جهة ثلث الثلث.

        وعلى القول الثاني: يقسم أسداسا: السدس للفقراء، والسدسان للمسجد، وثلاثة أسداس للمرضى، وإذا أجاز الورثة الوصايا كلها قسمت التركة كلها أثلاثا على القول الأول، أو على الحصص على القول الثاني.

        وفي حالة اجتماع وصايا بمرتب دائم، ووصايا بمعلوم، فإنه يضرب للوصايا بمرتب بالثلث الواحد بناء على أنها وصية بالثلث ابتداء، وقيل: يضرب لكل جهة بثلث، وقيل: يضرب بالجميع.

        مثال ذلك: أوصى لزيد بخمسة وسبعين، ولعمرو بمثلها، وبمئة كل شهر للفقراء، وبمئتين كل شهر للمرضى، والتركة تسعمئة، فإنه يضرب للمرتبين بالثلث ثلاثمئة، ولعمرو بخمسة وسبعين، ولزيد بخمسة وسبعين، ويقسم ثلث التركة الذي هو ثلاثمئة على ستة; لأن نسبة وصية عمرو تساوي سدس مجموع الوصايا، لزيد سدسها خمسون، ولعمرو سدسها خمسون، وللمرتبين أربعة أسداس، مئتان تقسم بينهما بالتساوي، أو بنسبة الحصص على الخلاف السابق.

        وعلى القول بأنه يضرب لكل مرتب بثلثه، فإن الثلث يقسم على عشرة فكأنه أوصى لكل جهة بثلاثمئة، ولزيد بخمسة وسبعين، ولعمرو بمثلها، فمجموع الوصايا سبعمئة وخمسون، نسبة خمس وسبعين إليها تساوي العشر، فيقسم الثلث على عشرة لزيد العشر، ولعمرو العشر، والباقي ثمانية أعشار للمرتبين، تقسم بينهما بالتساوي أو الحصص على الخلاف السابق.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية