[ ص: 230 ] [ ص: 231 ] الفصل الثالث
صرف الوصية لغير معين
وفيه مباحث:
[ ص: 232 ] [ ص: 233 ] المبحث الأول
مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى
إذا كانت الوصية لمحصورين وجب استيعابهم والتسوية بينهم، إذا لم يوجد نص من الموصي، فإن وجد قسمت الوصية عليهم بحسبه، وهذا باتفاق الفقهاء.
وإن كانت لغير محصورين:
فاختلف العلماء في مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى على أقوال:
القول الأول: أنها تقسم على من حضر القسم بالاجتهاد ممن يشمله لفظها يوم القسم.
وبه قال المالكية ، وظاهر قول الحنابلة .
وحجتهم: أن العبرة بيوم القسم لا يوم الوفاة.
القول الثاني: أنها لمن يشمله لفظها يوم الوفاة لا يوم الوصية، إلا إن [ ص: 234 ] كان هناك ما يشعر بالحاجة، كالوصية لليتامى أو العميان أو أهل السجون فتصرف للمحتاجين.
وهو قول الشافعية .
وحجته:
1 - أن يوم الوفاة هو وقت انتقال الملك، واعتبار الثلث، وتشمل الجميع لعموم اللفظ.
2 - أنه إذا وجد ما يشعر بالحاجة اختصت بالمحتاجين للقرينة.
القول الثالث: أنها تصرف للمحتاجين ممن يشملهم لفظها.
وهو قول الحنفية ، وحجته: إلحاق الوصية بالوقف.
ونوقش هذا الاستدلال: بالفرق، كما تقدم في أول الباب الأول.
والأقرب: القول الأول; لما يأتي في المسألة الآتية.