المسألة الرابعة: أن يوصي بالواجبات ويطلق:
فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - فيما تعتبر منه الوصية على قولين: إذا أطلق الموصي الوصية بالواجبات، فلم يقل: من رأس المال، ولا من الثلث،
القول الأول: أن هذه الوصية تعتبر من رأس المال.
وهو أصح الوجهين عند الشافعية ، وقول الحنابلة .
القول الثاني: أن هذه الوصية تعتبر من الثلث.
وهو قول الحنفية ، والمالكية ، ووجه عند الشافعية .
الأدلة:
الأدلة هنا هي الأدلة على الجانب الأول نفسها.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول; لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني ومناقشته.