[ ص: 417 ] المسألة الثانية: ، كأن يقول: أوصيت لفلان بكذا، ولفلان بكذا، وهو الشاهد على الوصية، أو أحد الشهود الذين أشهدهم عليها ، وإن كتبوها بعد ذلك. الوصية اللفظية وهي التي يشهد الموصي على وصيته لفظا بغير كتاب يكتبه
وتتنوع إلى نوعين: فقد يكون نصيب الشاهد فيها قليلا، وقد يكون كثيرا.
فإن كان كثيرا فلا تجوز شهادته لنفسه، وتجوز لغيره، فإن كان وحده حلف الموصى لهم، واستحقوا وصيتهم دونه ، وإن كان معه غيره ممن يشهد لنفسه بيسير ثبتت الوصية لغيرهم، واستحقوها بدون يمين لقيام الشاهدين بالوصية لهم، ويحلف كل واحد من الشاهدين، ويستحق وصيته، وإن كان معه شاهد لا شيء له في الوصية استحق الموصى لهم وصاياهم بدون يمين، وحلف الشاهد مع الشاهد الآخر، واستحق وصيته.
وخرج قولا بعدم قبول شهادته لنفسه ولا لغيره. ابن رشد:
وإن كان نصيب الشاهد في الوصية قليلا قبلت شهادته لغيره، وردت شهادته لنفسه.
كما أنه إذا كانت الوصية مكتوبة بخط الشاهد، أو كانت وصية الشاهد في كتاب ووصية غيره في كتاب آخر، وشهد الشاهد بالوصيتين له ولغيره، فإنها لا تقبل شهادته لنفسه، وتقبل لغيره مطلقا.
كان ما شهد به لنفسه قليلا أو كثيرا; لاستقلال كل وصية بنفسها، بخلاف ما كتب في كتاب واحد فيه الوصية للشاهد وغيره، فإنها وصية واحدة [ ص: 418 ] تثبت بشاهد واحد نظرا للموصى لهم غير الشاهد، فإذا حلفوا واستحقوا الوصية دخل معهم الشاهد بالتبع على القول بقبول شهادته لنفسه وغيره; لضعف التهمة.
والفرق بين الوصية وغيرها حيث لا تقبل شهادته لنفسه وغيره بغير الوصية هو الضرورة، فإن الميت الموصي قد يخشى معالجة الموت، ولا يجد غير الموصى له فيوصي له ولغيره ويشهد على الوصية، بخلاف غير الموصي، فلا ضرورة تدعوه لإشهاد صاحب الحق على حقه مع غيره.