الفصل الثالث
في
nindex.php?page=treesubj&link=15253اليمين والنكول عنها
اختلف الفقهاء في اعتبار اليمين أو النكول عنها طريقا من طرق القضاء ، وسنبين هنا رأي العلماء بالنسبة لليمين أولا، ثم نتبعه ببيان رأيهم في النكول عنها، على النحو التالي:
[ ص: 466 ] [ ص: 467 ] المبحث الأول
تعريف اليمين، وحجيتها
وفيه مطلبان:
المطلب الأول
nindex.php?page=treesubj&link=16342تعريف اليمين
اليمين لغة : القوة والشدة، ومنه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=45لأخذنا منه باليمين nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=46ثم لقطعنا منه الوتين .
واليمين: القسم - مؤنث - ; لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم فيتحالفون; وكانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه.
nindex.php?page=treesubj&link=16342وفي الاصطلاح : حلف بالله بفعل شيء أو تركه.
[ ص: 468 ]
.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
فِي
nindex.php?page=treesubj&link=15253الْيَمِينِ وَالنُّكُولِ عَنْهَا
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ الْيَمِينِ أَوِ النُّكُولِ عَنْهَا طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْقَضَاءِ ، وَسَنُبَيِّنُ هُنَا رَأْيَ الْعُلَمَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْيَمِينِ أَوَّلًا، ثُمَّ نُتْبِعُهُ بِبَيَانِ رَأْيِهِمْ فِي النُّكُولِ عَنْهَا، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
[ ص: 466 ] [ ص: 467 ] الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ
تَعْرِيفُ الْيَمِينِ، وَحُجِّيَّتُهَا
وَفِيهِ مَطْلَبَانِ:
الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ
nindex.php?page=treesubj&link=16342تَعْرِيفُ الْيَمِينِ
الْيَمِينُ لُغَةً : الْقُوَّةُ وَالشِّدَّةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=45لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=46ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ .
وَالْيَمِينُ: الْقَسَمُ - مُؤَنَّثٌ - ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَمَاسَحُونَ بِأَيْمَانِهِمْ فَيَتَحَالَفُونَ; وَكَانُوا إِذَا تَحَالَفُوا ضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَمِينَهُ عَلَى يَمِينِ صَاحِبِهِ.
nindex.php?page=treesubj&link=16342وَفِي الِاصْطِلَاحِ : حَلِفٌ بِاللَّهِ بِفِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ.
[ ص: 468 ]
.