المطلب الثاني
حجية اليمين
لا خلاف بين العلماء في وجوب . توجيه اليمين إلى المدعى عليه المنكر إذا طلبها المدعي عند عجزه عن إثبات دعواه، أو تنازله عن تقديم البينة
والدليل على ذلك:
(302) ما رواه البخاري من طريق ومسلم عن ابن أبي مليكة، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
وما رواه البخاري ومسلم : "ألك بينة؟" قال: لا، قال: "فلك يمينه". للأشعث بن قيس [ ص: 469 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال