المطلب العاشر: زكاة الثمرة الموهوبة قبل بدو الصلاح
إذا وهبت ثمرة قبل بدو صلاحها فبدا صلاحها في يد المتهب، فعلى من تكون الزكاة على الواهب، أو الموهوب له؟ فيه خلاف على قولين:
القول الأول: أن الزكاة على الموهوب له إذا بلغت نصابا.
وبه قال بعض المالكية ومنهم وبه قال ابن القاسم، الحنابلة.
وحجته: لأن سبب الوجوب وجد في ملكه فكان عليه.
القول الثاني: أن الزكاة على الواهب. وبه قال من سحنون المالكية. ولم أقف له على دليل.
الترجيح:
يترجح. والله أعلم - القول الأول; لقوة دليله.
[ ص: 75 ]