[ ص: 201 ] المبحث الثاني: الرجوع بانتفاء السبب 
إذا وهبه بناء على سبب، ثم تبين انتفاء السبب، فله أن يرجع في هبته. 
مثل: أن يهبه على أنه طالب علم، ثم يتبين له أنه عامي، فله أن يرجع في هبته، ولا يدخل تحت الذم. 
وفي مغني المحتاج:  "ولو أهدى شخص لآخر على أن يقضي له حاجة أو يخدمه، فلم يفعل وجب عليه ردها إن بقيت، وبدلها إن تلفت;  كما قاله  الإصطخري".  
ودليل ذلك: عموم أدلة الرضا بالهبة السابقة في شرط الاختيار، حيث لم يرض بالهبة إلا بناء على هذا السبب.  [ ص: 202 ] 
				
						
						
