[ ص: 197 ] الفصل الثالث 
الرجوع بالشرط والشراء ونحوه 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الرجوع بالشرط. 
المبحث الثاني: الرجوع بانتفاء السبب. 
المبحث الثالث: الرجوع بشراء الهبة. 
المبحث الرابع: الرجوع بالإرث، أو الإهداء، ونحوه. 
المبحث الخامس: إرجاع وعاء الهبة. 
المبحث السادس: اختلاف الواهب والموهوب له في الهبة.  [ ص: 198 ]  [ ص: 199 ] 
المبحث الأول: الرجوع بالشرط 
إذا شرط الواهب على الموهوب له أن يرجع في هبته إذا شاء،  فاختلف العلماء -رحمهم الله- في صحة هذا الشرط على قولين: 
القول الأول: صحة هذا الشرط. 
وهو اختيار شيخ الإسلام. 
وحجته: ما تقدم من الأدلة على صحة اشتراط الرجوع في هبة العمرى . 
القول الثاني: أنه لا يصح هذا الشرط. 
وهو قول جمهور أهل العلم. 
وحجته: ما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم الرجوع في الهبة. 
ونوقشت هذه الأدلة: بتخصيص جواز الرجوع بالشرط، للدليل على ذلك، كما خصص جواز رجوع الأب بالدليل.  [ ص: 200 ] 
الترجيح: 
الراجح -والله أعلم- جواز الرجوع بالشرط; إذ أن الواهب لم يرض بخروج ملكه إلا على هذا الوجه، والرضا شرط في صحة العقود. 
				
						
						
