المسألة الثالثة: الإسلام: 
اختلف العلماء في اشتراط إسلام الطبيب  على قولين: 
القول الأول: أنه لا يشترط إذا تعذر المسلم. 
وبه قال المالكية.  
وحجته: ما تقدم من الدليل في المسألة الأولى. 
القول الثاني: أنه يشترط الإسلام. 
وهو قول الشافعية،  والحنابلة.  
وحجته: أنه يشترط العدالة، وغير المسلم ليس عدلا. 
ونوقش: بعدم التسليم، كما سيأتي. 
وعليه يترجح القول الأول. 
				
						
						
