المسألة الثالثة: : ضابط من يحصى ومن لا يحصى
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: أن الفرق موكول لاجتهاد القاضي وتقديره من غير تحديد بعدد.
[ ص: 435 ] وهو المعتمد عند الحنفية .
وقال : إن كانوا لا يحصون إلا بكتاب أو حساب، فهم لا يحصون. أبو يوسف
وقال محمد : إن كانوا أكثر من مائة، فهم لا يحصون.
وقيل: إن كانوا بحيث لا يحصيهم محص حتى يولد منهم مولود ويموت منهم ميت، فهم لا يحصون.
القول الثاني: أن غير المحصور هو من لا يمكن الإحاطة به كالفقراء والمساكين والغزاة ونحو ذلك، والمحصور من يمكن الإحاطة به، إلا أن الموصي لم يعينهم، مثل الوصية لأولاد فلان وأولادهم أو أخواله وأولادهم ونحو ذلك.
وبه قال المالكية ، وهو ظاهر قول الحنابلة .
القول الثالث: أن من يحصون من يسهل عدهم عادة، وغيرهم هم الذين يشق استيعابهم عادة.
وبه قال الشافعية .
وهذه اجتهادات من العلماء ليس لها أثر.
والأقرب في ذلك الرجوع إلى العرف; إذ ما ورد مطلقا على لسان الشارع يرجع في تحديده إلى العرف.
* * *
[ ص: 436 ]