وقوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (الإيلاء) : الحلف، (والتربص) : الانتظار، و(الفيء) : الرجوع إلى الوطء.
و(الإيلاء) عند مالك، وغيرهما: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر، وعند والشافعي، وأصحابه، وغيرهم: أربعة أشهر فصاعدا. أبي حنيفة،
: ولا يكون موليا حتى يحلف ألا يمسها أبدا. ابن عباس
النخعي، وغيرهما: إن حلف على قليل من الأوقات أو كثير، فتركها حتى تمضي أربعة أشهر; فهو مول، وقتادة، وقد بسطت القول في مسائل الإيلاء في «الكبير» . وكل يمين منعت من الجماع; فهو بها مول،
ومذهب مالك، وكثير من العلماء: أنه لا يلزمه الطلاق بذهاب [ ص: 515 ] الأجل حتى يوقف، فإما فاء، وإما طلق. والشافعي،
ومذهب وأصحابه، وجماعة من الصحابة والتابعين: أبي حنيفة، فهي طلقة بائنة. إذا مضت أربعة أشهر من وقت الإيلاء;
ومذهب ابن المسيب، وغيرهما: إنما تكون بمضي الأجل طلقة يملك فيها الرجعة. والزهري،
وإيلاء العبد عند وأكثر العلماء شهران، وإيلاؤه عند مالك الشافعي، وغيرهما، كإيلاء الحر. وابن حنبل،
وقوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أكثر العلماء على أن هذا عموم يراد به الخصوص، وخص الله تعالى من المطلقات اللواتي عمهن في هذه الآية من لم يدخل بها، ومن لم تحض، واليائسة من المحيض، والحامل، فلم يجعل على غير المدخول بها عدة.
وجعل عدة الآيسة، ومن لم تحض، والحامل، على ما ذكره في مواضعه، وبقيت عدة من سواهن بالأقراء.
[ ص: 516 ] وروي عن ابن عباس، : أنه نسخ، وأن هذه الآية نسخ منها من ذكرناه. وقتادة
ومذهب مالك، وغيرهما: أن والشافعي، الأقراء هي الأطهار.
ومذهب الأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة، وإسحاق، وغيرهم: أنها الحيض.
وهي في اللغة تحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون القرء وقتا للفعل الذي يخرج على عادته، ومنه: (أقرأت الريح) ؛ أي: هبت لوقتها، وذلك معنى ما حكاه قال: منهم من يسمي الحيض قرءا، والطهر قرءا، ومنهم من يجمعهما جميعا فيسميهما بذلك، فهو يكون: إما وقت اجتماع الدم على العادة المعروفة، أو وقت ارتفاعه على عادته المعهودة. أبو عمرو،
والوجه الثاني: أن يكون معناه: الاجتماع، فـ (الحيض) : اجتماع الدم في [ ص: 517 ] الرحم، و (الطهر) : اجتماعه في سائر البدن، ومنه سمي القرآن، والمقراة، وقالوا: (ما قرأت الناقة سلا قط) أي: لم يجتمع رحمها على ولد، ومنه: (أقرأت النجوم) ؛ إذا اجتمعت في الأفول، وقد قال : إن معنى (أقرأت النجوم) : غابت، فكذلك الدم يغيب في أيام الطهر، ويظهر في أيام الحيض. أبو عبيدة
فاللغة على ما ذكرناه محتملة للمذهبين المتقدمين.
في قول وعدة الأمة مالك، وسائر العلماء: حيضتان، وقد قال والشافعي، : ما أرى عدتها إلا كعدة الحرة، إلا أن تكون مضت في ذلك سنة، فالسنة أحق أن تتبع. ابن سيرين
وعدة الأمة التي لم تحض، والمرتفعة عند مالك، وغيرهما: ثلاثة أشهر، وعند والنخعي، الشافعي، وأصحابه: شهر ونصف، وعند وأبي حنيفة، ابن حنبل، وإسحاق، وغيرهما: شهران.
: وضع حملها. وعدة الحامل
عند وعدة المستحاضة مالك، : سنة، وعن وابن المسيب عكرمة، : ثلاثة أشهر، وعن وقتادة النخعي، : تعتد بالأقراء، وكذلك قال والثوري ابن حنبل، وإسحاق : إن كانت أقرؤها مستقيمة، وإلا فسنة.