وقوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم قال : ابن عباس أن يقول لها: (إني أريد أن أتزوج) ، و(وددت لو أني تزوجتك) ، و(إني فيك لراغب) . التعريض في العدة:
[ ص: 529 ] هو أن يقول لها: (إنك علي لكريمة) ، (إني فيك لراغب) ، و(إن الله لسائق إليك خيرا ورزقا) ، ونحوه من القول. القاسم بن محمد:
فإن فقال خطب في العدة، وسمى الصداق، وواعد; : فراقها أحب إلي، وتكون تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى تحل ويخطبها. مالك
وقال : النكاح ثابت إذا عقد بعد انقضاء العدة، الشافعي مكروه. والتصريح في العدة
علم الله أنكم ستذكرونهن قال : في أنفسكم، وقال مجاهد : في الخطبة. الحسن
ولكن لا تواعدوهن سرا قال : السر: أن يعاقدها ألا تتزوج غيره. ابن جبير
النخعي، والحسن، وأبو مجلز : السر: الزنى، وهو اختيار . الطبري
: لا تنكحوهن وتخفوا النكاح، فإذا خرجت من العدة; أظهرتموه. ابن زيد
و(السر) في اللغة يكون على ثلاثة أوجه:
[ ص: 530 ] الإخفاء في النفس، والغشيان، والشرف في الحسب; يقال: (فلان من سر قومه) ؛ إذا كان من صميمهم.
إلا أن تقولوا قولا معروفا يعني: التعريض.
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله : {الكتاب} : القرآن، فالمعنى: فرض الكتاب.
: {الكتاب} : هو الفرض نفسه، والمراد به: انقضاء العدة. الزجاج
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن الآية.
ليست المتعة عند مالك، وابن أبي سلمة واجبة في شيء من الأحوال، ويؤمر بها المطلق، ولا يجبر.
وقال النخعي، والشعبي، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق، : هي واجبة لكل مطلقة لم يفرض لها. وأبو ثور
وقال الحسن، وغيرهما: والزهري، [لكل مطلقة متعة.
[ ص: 531 ] ولا حد للمتعة عند مالك، وغيرهما]. والثوري،
: أرفعها الخادم، ودون ذلك الكسوة، ودون الكسوة النفقة. ابن عباس
عطاء: أوسطها: الدرع، والملحفة، والخمار.
: ذلك أدناها. أبو حنيفة
: إذا طلقها ولم يكن دخل بها، ولم يكن فرض لها; أجبر على نصف صداق مثلها. حماد بن أبي سليمان
وقد بسطت القول في ذلك في «الكبير» .
وقوله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم : إجماع. وجوب نصف الصداق على من لم يدخل
وروي عن أنه قال: في هذه الآية حكم ناسخ للآية التي في (الأحزاب) ؛ وهي: ابن المسيب فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا [الأحزاب: 49] في المطلقة قبل الدخول; يعني: أنها نسخت المتعة بنصف الصداق.
[ ص: 532 ] ومذهب الأوزاعي، والثوري، وأصحابه: أن وأبي حنيفة، الصداق يجب كاملا بإرخاء الستر، وإغلاق الباب.
وقال : إن دخل عليها في بيتها; صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته; صدقت عليه. مالك
وذهب شريح، والشعبي، وغيرهم: إلى أنه لا يجب إلا بالمسيس، وهو مذهب وابن سيرين، . الشافعي
وقوله: إلا أن يعفون يعني: النساء البوالغ اللواتي أمرهن إليهن، ولا ولاية لأحد عليهن.
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح روي عن علي بن أبي طالب، وغيرهما: أنه الزوج، وهو مذهب وابن عباس، الشافعي، وأصحابه. وأبي حنيفة،
و(عفوه) : أن يدفع الصداق كاملا، وليس عليه غير نصفه.
وقال الحسن، ومجاهد، وغيرهم: هو الولي. والزهري،
: هو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته. مالك
وإنما يجوز عفو الولي إذا كان من أهل السداد، ولا يجوز عفوه إذا كان سفيها.
وفي قوله: وأن تعفوا أقرب للتقوى دليل على أن وهو في القريب آكد، إلا أن يرى نصف الصداق من حقه، وقد ندب إلى هبته كله، وإن جعلت العافي الزوج; فهو من ذلك; لأن عليه النصف وترك الكل، فافهم. فعل المعروف والسخاء [ ص: 533 ] من التقوى،
وقوله: وأن تعفوا أقرب للتقوى يعني: الذي بيده عقدة النكاح، والنساء الحائزات الأمور.