الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      وقوله تعالى: والمؤلفة قلوبهم : {والمؤلفة} : قوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم؛ ليؤلفهم على الإسلام.

                                                                                                                                                                                                                                      الحسن: هم من دخل في الإسلام.

                                                                                                                                                                                                                                      الزهري: هم من أسلم من يهودي أو نصراني؛ كان غنيا أو فقيرا.

                                                                                                                                                                                                                                      الشعبي: كان هؤلاء قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فزال ذلك حين ولي أبو بكر رضي الله عنه، وهذا مذهب مالك: أن المؤلفة قلوبهم شيء قد زال، وأن سهامهم ترجع إلى [ ص: 271 ] الأصناف المذكورة معهم.

                                                                                                                                                                                                                                      الزهري: أمر المؤلفة باق، ومتى احتيج إلى تأليف أحد ممن يخاف أو يرجى؛ أعطي من الزكاة، وهو اختيار الطبري.

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله تعالى: وفي الرقاب أي: في فك الرقاب من الرق، قاله ابن عباس، وهو مذهب مالك وغيره: أن الرقاب تعتق من الزكاة.

                                                                                                                                                                                                                                      الشافعي: لا يعتق منها، ولكن يعان منها في رقبة، ويعطى منها المكاتب، وقاله أبو حنيفة، وروي عن مالك: أنه كره أن يعطى المكاتب منها.

                                                                                                                                                                                                                                      وولاء المعتق من الزكاة -في قول مالك- لجماعة المسلمين، وقال الحسن، وابن حنبل، وإسحاق: يجعل ما يتركه في الرقاب.

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله تعالى: {والغارمين} : قال قتادة: (الغارم) : من استدان لغير معصية.

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله تعالى: وفي سبيل الله أي: في طاعته.

                                                                                                                                                                                                                                      مالك، والشافعي: يعطى منها الغازي وإن كان غنيا.

                                                                                                                                                                                                                                      ابن حنبل: يحمل منها في السبيل.

                                                                                                                                                                                                                                      أبو حنيفة، وأصحابه: لا يحمل منها الغازي في سبيل الله إلا أن يكون منقطعا محتاجا.

                                                                                                                                                                                                                                      ابن عمر، وابن عباس: للرجل أن يعطي من زكاته في الحج، وقال الشافعي، [ ص: 272 ] والثوري، وأبو ثور: لا يعطي منها في حج، ولا عمرة وقوله تعالى: وابن السبيل : قال مالك، وأبو حنيفة: الحاج المنقطع به هو ابن السبيل.

                                                                                                                                                                                                                                      وقيل: ابن السبيل: هو الخارج من أرض العدو، وقد أخذ ماله.

                                                                                                                                                                                                                                      وقيل: هو المجتاز من أرض إلى أرض.

                                                                                                                                                                                                                                      وأكثر العلماء على أنه الغائب عن ماله؛ لبعد مسافة، أو غيرها من الموانع.

                                                                                                                                                                                                                                      وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عباس، وغيرهما: إن الزكاة إذا وضعت في بعض هذه الأصناف؛ فهي مجزئة، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وغيرهما.

                                                                                                                                                                                                                                      قال مالك: يخص بها الصنف الذي فيه الحاجة بقدر اجتهاد الإمام.

                                                                                                                                                                                                                                      أبو ثور: إن قسمها الإمام؛ قسم على من سمى الله عز وجل، وإن قسم الناس على أموالهم؛ أجزأهم إعطاء بعض الأصناف.

                                                                                                                                                                                                                                      عكرمة، والشافعي: تفرق في الأصناف التي سمى الله عز وجل.

                                                                                                                                                                                                                                      وهذه الآية عند سائر العلماء في الزكاة، وهي ناسخة لكل صدقة سوى الزكاة في القرآن.

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية