وقوله تعالى: والمؤلفة قلوبهم : {والمؤلفة} : قوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم؛ ليؤلفهم على الإسلام.
هم من دخل في الإسلام. الحسن:
هم من أسلم من يهودي أو نصراني؛ كان غنيا أو فقيرا. الزهري:
كان هؤلاء قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فزال ذلك حين ولي الشعبي: أبو بكر رضي الله عنه، وهذا مذهب أن المؤلفة قلوبهم شيء قد زال، وأن سهامهم ترجع إلى [ ص: 271 ] الأصناف المذكورة معهم. مالك:
الزهري: ومتى احتيج إلى تأليف أحد ممن يخاف أو يرجى؛ أعطي من الزكاة، وهو اختيار أمر المؤلفة باق، الطبري.
وقوله تعالى: وفي الرقاب أي: في فك الرقاب من الرق، قاله وهو مذهب ابن عباس، وغيره: أن مالك الرقاب تعتق من الزكاة.
لا يعتق منها، ولكن يعان منها في رقبة، الشافعي: وقاله ويعطى منها المكاتب، وروي عن أبو حنيفة، أنه كره أن يعطى المكاتب منها. مالك:
-في قول وولاء المعتق من الزكاة لجماعة المسلمين، وقال مالك- الحسن، وابن حنبل، وإسحاق: يجعل ما يتركه في الرقاب.
وقوله تعالى: {والغارمين} : قال (الغارم) : قتادة: من استدان لغير معصية.
وقوله تعالى: وفي سبيل الله أي: في طاعته.
مالك، يعطى منها والشافعي: وإن كان غنيا. الغازي
يحمل منها في السبيل. ابن حنبل:
وأصحابه: لا يحمل منها الغازي في سبيل الله إلا أن يكون منقطعا محتاجا. أبو حنيفة،
ابن عمر، للرجل أن يعطي من زكاته في الحج، وقال وابن عباس: [ ص: 272 ] الشافعي، والثوري، لا يعطي منها في حج، ولا عمرة وقوله تعالى: وأبو ثور: وابن السبيل : قال مالك، الحاج المنقطع به هو ابن السبيل. وأبو حنيفة:
وقيل: هو الخارج من أرض العدو، وقد أخذ ماله. ابن السبيل:
وقيل: هو المجتاز من أرض إلى أرض.
وأكثر العلماء على أنه الغائب عن ماله؛ لبعد مسافة، أو غيرها من الموانع.
وقال رضي الله عنه، عمر بن الخطاب وغيرهما: إن وابن عباس، فهي مجزئة، وهو قول الزكاة إذا وضعت في بعض هذه الأصناف؛ مالك، وغيرهما. وأبي حنيفة،
قال يخص بها الصنف الذي فيه الحاجة بقدر اجتهاد الإمام. مالك:
إن قسمها الإمام؛ قسم على من سمى الله عز وجل، وإن قسم الناس على أموالهم؛ أجزأهم إعطاء بعض الأصناف. أبو ثور:
عكرمة، تفرق في الأصناف التي سمى الله عز وجل. والشافعي:
وهذه الآية عند سائر العلماء في الزكاة، وهي ناسخة لكل صدقة سوى الزكاة في القرآن.