وقوله : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الآية : أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان النبي عليه الصلاة والسلام عاهد عليه قريشا؛ [ ص: 387 ] من أنه يرد إليهم من جاءه منهم مسلما ، فنسخ من ذلك النساء ، وهذا مذهب من يرى . نسخ السنة بالقرآن
وقال بعض العلماء : كله منسوخ في الرجال والنساء ، لأن ولا يجوز أن يهادن الإمام العدو على أن يرد إليهم من جاءه مسلما؛ لا تجوز ، وهذا مذهب الكوفيين ، وعقد الصلح على ذلك جائز عند إقامة المسلم بأرض الشرك . مالك
وقوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني : عبدة الأوثان ، ومن لا يجوز ابتداء نكاحها ، فهي خاصة في الكوافر من أهل الكتاب ، وقيل : هي عامة ، نسخ منها نساء أهل الكتاب .
وقوله : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم الآية :
أكثر العلماء على أن هذا منسوخ ، قال : نسخ هذا في {براءة} ، وقال قتادة : انقطع ذلك يوم الفتح . الزهري
وأكثر العلماء على أنها نزلت في أهل مكة ، قالت رضي الله عنها : فكتب إليهم المسلمون بقوله : عائشة واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ، فكتبوا إليهم : أما نحن؛ فما نعلم لكم عندنا شيئا ، فإن كان لنا عندكم شيء؛ فوجهوا به ، فأنزل الله تعالى : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم الآية .
[ ص: 388 ] قال قتادة : إنما أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء والغنيمة ، وقالا : هي في من بيننا وبينه عهد ، أو ليس بيننا وبينه عهد ، وقالا : فمعنى {فعاقبتم} : فاقتصصتم . ومجاهد
وقوله : فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا يعني : الصدقات ، فهي عامة في جميع الكفار .
: أمر الله تعالى أن يعطى من ذهبت امرأته إلى المشركين من صدقات النساء اللاتي هاجرن من نساء المشركين ، فإن فضل بعد ذلك فضل؛ ردوه إلى المشركين ، قال : وانقطع ذلك يوم الفتح . الزهري
وقوله : يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية :
أجمع المسلمون أنه ليس على الإمام أن يشترط عليهن هذا ، والأمر بذلك ندب ، لا إلزام ، وقال بعض أهل النظر : إذا احتيج إلى المحنة من أجل تباعد الدار؛ كان على إمام المسلمين إقامة المحنة .