1732  (باب إباحة الأخذ، لن أغطي من غير مسألة وإشراف) 
وقال النووي   : (باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع) . 
(حديث الباب) 
وهو بصحيح مسلم \ النووي  ص 134 - 137 ج 7 المطبعة المصرية 
[عن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي  عمر بن الخطاب   "رضي الله عنه" العطاء، فيقول له  عمر:  أعطه، يا رسول الله! أفقر إليه مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "خذه فتموله، أو تصدق "به". 
 [ ص: 642 ] وما جاءك من هذا المال - وأنت غير مشرف ولا سائل - فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك"  قال سالم  فمن أجل ذلك كان  ابن عمر  لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه.] 
     	
		
				
						
						
