1730  (باب من تحل له المسألة) 
ومثله في النووي   . 
(حديث الباب) 
وهو بصحيح مسلم \ النووي  ص 133 - 134 ج 7 المطبعة المصرية 
[عن قبيصة بن مخارق الهلالي،  قال تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها". 
قال: ثم قال: "يا قبيصة!  إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل  [ ص: 644 ] تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) . ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) . فما سواهن من المسألة يا قبيصة!  سحتا، يأكلها صاحبها سحتا"   .] 
     	
		
				
						
						
