2012 باب ما يجتنب المحرم من اللباس
وهو في النووي في الباب المتقدم.
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 72 - 73 ج 8 المطبعة المصرية
[حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على ، عن مالك، ، عن نافع، (رضي الله عنهما) ؛ ابن عمر إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا، مسه الزعفران ولا الورس" لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. ]. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
[ ص: 330 ]