الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2015 باب منه

                                                                                                                              وأورده النووي في باب: (ما يباح للمحرم، وما لا يباح.. إلخ).

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 75 ج 8 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن عباس (رضي الله عنهما) ؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (وهو يخطب) يقول: "السراويل: لمن لم يجد الإزار. والخفان: لمن لم يجد النعلين". يعني: المحرم ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي : هذا صريح، في الدلالة للشافعي والجمهور: في جواز لبس السراويل للمحرم، إذا لم يجد إزارا .

                                                                                                                              ومنعه مالك . لكونه: لم يذكر في حديث ابن عمر .

                                                                                                                              قال: والصواب: إباحته بحديث ابن عباس هذا، مع حديث جابر [ ص: 336 ] بعده. وهو قوله -صلى الله عليه وسلم -: ("من لم يجد نعلين، فليلبس خفين. ومن لم يجد إزارا، فليلبس سراويل") .

                                                                                                                              وأما حديث ( ابن عمر ) ، فلا حجة فيه. لأنه ذكر فيه: حالة وجود الإزار. وذكر في حديث ابن عباس وجابر : حالة العدم. فلا منافاة. انتهى.

                                                                                                                              قال شارح (المنتقى): تمسك بهذا الإطلاق أحمد ، فأجاز للمحرم، لبس الخف والسراويل "للذي لا يجد النعلين والإزار": على حالهما.

                                                                                                                              واشترط الجمهور: قطع الخف، وفتق السراويل. ويلزمه الفدية عندهم، إذا لبس شيئا منهما على حاله، لقوله في حديث ( ابن عمر ) المتقدم: (فليقطعهما): فيحمل المطلق على المقيد. ويلحق النظير بالنظير.

                                                                                                                              قال في (الفتح): والأصح عند الشافعية ، والأكثر: جواز لبس السراويل بغير فتق ، كقول أحمد .

                                                                                                                              واشترط الفتق: محمد بن الحسن ، وإمام الحرمين، وطائفة.

                                                                                                                              وعن أبي حنيفة (رحمه الله): منع السراويل للمحرم مطلقا. ومثله عن مالك . والحديثان المذكوران يردان عليهما.

                                                                                                                              ومن أجاز لبس السراويل على حاله، قيده: بأن لا يكون على حالة، لو فتقه لكان إزارا. لأنه في تلك الحال، يكون واجدا للإزار، كما قال الحافظ . انتهى.




                                                                                                                              الخدمات العلمية