الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              398 (باب الاستنجاء بالماء من التبرز)

                                                                                                                              وذكره النووي في: (باب الاستطابة).

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 162 ج3 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة هو أصغرنا فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء.

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا): وهو البستان.

                                                                                                                              "وتبعه غلام معه ميضأة بكسر الميم. وهي الإناء الذي يتوضأ به كالركوة، والإبريق، وشبههما.

                                                                                                                              [ ص: 448 ] "وهو" أصغرنا. فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء.

                                                                                                                              وفي رواية أخرى: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل "الخلاء"، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء).

                                                                                                                              وفي أخرى: (كان يتبرز لحاجته، فآتيه بالماء "فيغتسل" به.

                                                                                                                              وفي هذه الأحاديث، استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس. والاستتار عن أعين الناظرين.

                                                                                                                              "وفيها" جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته.

                                                                                                                              "وفيها" خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك.

                                                                                                                              "وفيها" جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه، ورجحانه على الاقتصار على الحجر.

                                                                                                                              والذي عليه الجماهير من السلف والخلف، وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار: أن الأفضل: أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولا، ثم يستعمل الماء.

                                                                                                                              فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر.




                                                                                                                              الخدمات العلمية