3656 [ ص: 412 ] باب: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وأظفاره
وقال النووي : ( باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية: أن يأخذ من شعره أو أظفاره، شيئا) .
وقال في المنتقى: ( باب ما يجتنبه في العشر: من أراد التضحية) . والمعاني متقاربة.
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص139 ج13 المطبعة المصرية
[عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي، قال: سمعت يقول: سمعت سعيد بن المسيب ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم) تقول: أم سلمة حتى يضحي" "من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، ]. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: