الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3639 باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث

                                                                                                                              وقال النووي : (باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في الإسلام ، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء) .

                                                                                                                              وقال في المنتقى : (باب الأكل والإطعام من الأضحية ، وجواز ادخار لحمها ، ونسخ النهي عنه) .

                                                                                                                              [ ص: 437 ] حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 128 ، 129 ج 13 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن شهاب، حدثني أبو عبيد (مولى ابن أزهر) : أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب. قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب. قال: فصلى لنا قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا . ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              ( عن أبي عبيد " مولى ابن أزهر " : أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب) رضي الله عنه . ( قال : ثم صليت مع علي بن أبي طالب) رضي الله عنه . ( قال : فصلى لنا قبل الخطبة ، ثم خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم ، قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال) .

                                                                                                                              قال عياض : يحتمل : أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها . ويحتمل : من يوم النحر ، وإن تأخر ذبحها إلى أيام التشريق . قال : وهذا أظهر . ورجح ابن القيم الأول . قال الشوكاني : وهذا الخلاف [ ص: 438 ] لا يتعلق به فائدة عند من قال بالنسخ ، إلا باعتبار ما سلف : من الاحتجاج بذلك على أن يوم الرابع ، ليس من أيام الذبح . انتهى .

                                                                                                                              (فلا تأكلوها) . وفي حديث ابن عمر يرفعه : "لا يأكل أحدكم من أضحيته ، فوق ثلاثة أيام " . ومثله : حديث جابر في النهي أيضا .

                                                                                                                              قال قوم : يحرم إمساك لحوم الأضاحي ، والأكل منها بعد ثلاث .

                                                                                                                              وإن حكم التحريم باق ، كما قاله علي وابن عمر .

                                                                                                                              وقال جماهير العلماء : يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث . والنهي منسوخ بالأحاديث المصرحة بالنسخ ، لاسيما حديث " بريدة " . وهذا من نسخ السنة بالسنة .

                                                                                                                              وقال بعضهم : ليس هو نسخا . بل كان التحريم لعلة ، فلما زالت زل . لحديث سلمة وعائشة .

                                                                                                                              وقيل : كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم . قال هؤلاء : والكراهة باقية إلى اليوم . ولكن لا يحرم . .

                                                                                                                              [ ص: 439 ] قال النووي : والصحيح : نسخ النهي مطلقا ، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة ، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء ، لصريح حديث " بريدة " . انتهى .




                                                                                                                              الخدمات العلمية