3643 باب : في الإذن في لحوم الأضاحي بعد ثلاث
وجواز الادخار ، والتزود، والصدقة
وهو في النووي في : ( الباب المتقدم) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص130 ، 131 ج 13 المطبعة المصرية
[عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة، فقالت: صدق. سمعت تقول: دف أهل أبيات من أهل عائشة البادية حضرة الأضحى، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادخروا ثلاثا. ثم تصدقوا بما بقي". فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما ذاك؟" قالوا نهيت: أن تؤكل لحوم الضحايا، بعد ثلاث. فقال: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فكلوا، وادخروا، وتصدقوا"].
[ ص: 440 ]