3643 باب : في الإذن في لحوم الأضاحي بعد ثلاث  
وجواز الادخار ، والتزود، والصدقة 
وهو في النووي  في : ( الباب المتقدم) . 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص130 ، 131 ج 13 المطبعة المصرية 
[عن عبد الله بن أبي بكر،  عن عبد الله بن واقد،  قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث.  قال عبد الله بن أبي بكر:  فذكرت ذلك لعمرة،  فقالت: صدق. سمعت  عائشة  تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية  حضرة الأضحى، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادخروا ثلاثا. ثم تصدقوا بما بقي". فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما ذاك؟" قالوا نهيت: أن تؤكل لحوم الضحايا، بعد ثلاث. فقال: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فكلوا، وادخروا، وتصدقوا"]. 
     	
		 [ ص: 440 ] 
				
						
						
