526 [ ص: 7 ] (باب "نسخ الماء من الماء") ووجوب الغسل بالتقاء الختانين).
وأورده النووي في الباب المتقدم.
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم النووي ص 40- 42 ج 4 المطبعة المصرية.
[حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري . حدثنا هشام بن حسان ، حدثنا ، عن حميد بن هلال أبي بردة ، عن ح وحدثنا أبي موسى الأشعري محمد بن المثنى .. حدثنا عبد الأعلى "وهذا حديثه" حدثنا هشام ، عن قال (ولا أعلمه إلا عن حميد بن هلال أبي بردة) ، عن قال: أبي موسى المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال: قال فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على أبو موسى: فأذن لي فقلت لها: يا أماه! (أو يا أم المؤمنين!) إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ عائشة
قالت: على الخبير سقطت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل"] . اختلف في ذلك رهط من
[ ص: 8 ]