34 - النهي عن لبس البرانس في الإحرام
3842 - أخبرنا ، عن قتيبة بن سعيد ، عن مالك نافع ، عن ، عبد الله بن عمر ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس لا تلبسوا القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد نعلين ، فليلبس خفين . أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :