لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين .
[236] لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أي: تجامعوهن. قرأ حمزة، والكسائي، : (تماسوهن) بالألف في الموضعين على المفاعلة، لأن بدن كل واحد يلاقي بدن صاحبه كما قال تعالى: وخلف من قبل أن يتماسا [المجادلة: 3] ، وقرأ الباقون: (تمسوهن); لأن الغشيان يكون من فعل الرجل; لقوله تعالى حكاية عن مريم: ولم يمسسني بشر [مريم: 20].
أو تفرضوا أي: تسموا.
لهن فريضة مهرا. نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة، ولم يسم لها مهرا، ثم طلقها قبل أن يمسها، فنزلت هذه الآية، فقال [ ص: 339 ] له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "متعها، ولو بقلنسوتك" ونفي الجناح عن المطلق; لأن الطلاق مكروه، وجاء في الحديث: تلخيصه: لا تبعة عليكم إن أردتم الطلاق قبل الدخول والمسيس، فطلقوهن. "أبغض الحلال إلى الله الطلاق".
ومتعوهن أصل المتعة والمتاع: البلاغ; أي: أعطوهن ما يتبلغن وينتفعن به.
على الموسع أي: ذي السعة منكم.
قدره أي: بقدر وسعه.
وعلى المقتر الضيق الحال.
قدره بقدر ضيقه. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وابن ذكوان، (قدره) بفتح الدال فيهما، والباقون: بسكونها، وهما لغتان. [ ص: 340 ] وأبو جعفر
متاعا نصب على المصدر.
بالمعروف أي: بما أمركم الله به من غير ظلم.
حقا مصدر حق.
على المحسنين إلى المطلقات بالتمتع، فمن فلها المتعة بالاتفاق، وإن طلقها قبل المسيس، وقد فرض لها، فلها نصف المفروض، ولا متعة لها بالاتفاق. تزوج امرأة، ولم يفرض لها مهرا، ثم طلقها قبل المسيس،
واختلف الأئمة في المطلقة بعد الدخول، فقال : تستحق المتعة; لقوله تعالى: الشافعي وللمطلقات متاع بالمعروف [البقرة: 241]; لأن استحقاقها المهر بمقابلة ما أتلف عليها من منفعة البضع، فلها المتعة على وحشة الفراق.
وقال أبو حنيفة ومالك : لا متعة لها، واختلفوا في قدر المتعة، فقال وأحمد : مبلغها إذا اختلف الزوجان قدر نصف مهر مثلها لا يجاوز، وقال أبو حنيفة : يستحب ألا تنقص عن ثلاثين درهما، فإن تنازعا، قدرها القاضي بنظره معتبرا حالهما، وقال الشافعي : أعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها الصلاة فيها، وقال أحمد : ليس لها حد محصور، وإنما يعطيها شيئا يجري مجرى الهبة بحسب ما يحسن على قدر حاله من يسر وعسر. مالك
* * *