[ ص: 341 ] وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير .
[237] وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي: قبل الدخول.
وقد فرضتم لهن فريضة أي: سميتم لهن مهرا.
فنصف ما فرضتم أي: فيجب عليكم نصفه، والمراد بالمس: الجماع، وإن مات أحدهما قبل المسيس، استقر المهر كاملا بالاتفاق، واختلفوا فيما إذا فقال خلا الرجل بامرأته، ثم طلقها قبل المسيس، أبو حنيفة : لها كمال المهر، وعليها العدة، وقال وأحمد : لها نصف الصداق، ولا عدة عليها، وقال الشافعي : عليها العدة، ولها نصف المهر، فإن طال مقامها معه، وقد تلذذ بها وابتذلها، فلها جميع المهر، وقد حده مالك ابن القاسم بالعام.
إلا أن يعفون أي: الزوجات، وأصل العفو: الترك; أي: إلا أن تترك المرأة نصيبها، فيعود جميع الصداق إلى الزوج.
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي عند فيجوز عفوه إن كانت بكرا، أو غير جائزة الأمر، وعند مالك، أبي حنيفة وأحمد، في الجديد: هو الزوج، وقالوا -أعني الثلاثة-: لا يجوز لوليها ترك شيء من صداقها، بكرا كانت أو ثيبا، كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق، بالاتفاق، وكما لا يجوز له أن يهب شيئا من مالها. المعنى: تعفو المرأة بترك نصيبها للزوج، ويعفو الزوج بصرف جميع الصداق إليها. [ ص: 342 ] والشافعي
وأن تعفوا محله رفع بالابتداء; أي: والعفو.
أقرب للتقوى أي: العفو أقرب من أجل التقوى، والخطاب للرجال والنساء، معناه: ويعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى.
ولا تنسوا الفضل بينكم أي: لا تنسوا تفضل بعضكم على بعض بإعطاء الرجل جميع الصداق، وترك المرأة نصيبها منه.
إن الله بما تعملون بصير خبر في ضمنه الوعد للمحسن، والحرمان لغيره.
* * *